الفتاوى والبحوث

فتوى رقم – 1 

التصرف في ديون الوقف

   

يمكن أن يتصرف في ديون الوقف بعدة طرق ما دامت تحقق المصلحة للوقف ، منها :

 1. بيع الدين لمن عليه الدين بالأعيان كالعقارات والسلع ونحوهما :

 أي جعل دين الوقف ثمناً لها وذلك ممكن عندما يكون المدين غير قادر على رد دين الوقف نقداً لعدم وجود السيولة لديه ، وحينئذٍ يمكن أن يشتري منه عقاراً ، أو سيارة ، أو أي شيء آخر بهذا الدين الذي عليه ، أو ببعضه

.  وهناك صور كثيرة لبيع الدين لا يسع البحث ذكرها.

   2. جعل دين الوقف الحال رأس مال في السلم لدى المدين نفسه :

 حيث أجازه بعض الفقهاء منهم المالكية ، وأحمد في رواية عنه رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، قال ابن القيم : ( وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كرّ حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين ، وسقط له عنه دين غيره ، وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ، ولا إجماع فيه ، قاله شيخنا ، واختار جوازه ، وهو الصواب ، إذ لا محذور فيه…).

 ولكن المالكية اشترطوا في جواز بيع دين السلم ثلاثة شروط ، ذكرها الخرشي فقال : (يعني أنه يجوز للمسلم إليه أن يقضي السلم من غير جنس المسلم فيه سواء حل الأجل أم لا بشروط ثلاثة :

الأول : أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه (أي غير الطعام) كما لو أسلم ثوباً في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم ، إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه .

الثاني : أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يداً بيد كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلاً ، فأخذ عنه طشت نحاس ، إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يداً بيد.

الثالث : أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال ، كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوباً ، فإن ذلك جائز ، إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب ، فاحترز بالقيد الأول من طعام السلم ، فلا يجوز أن يأخذ عنه دراهم ، لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ، وقد وقع النهي عنه ، ولا فرق بين أخذ العوض من بائعك أم لا ، وبالثاني من اخذ اللحم الغير مطبوخ عن الحيوان …وبالثالث من أخذ الدراهم عن الذهب وعكسه ، إذ لا يجوز….)

  3. بيع دين الوقف لغير المدين بالأعيان (العقارات ونحوها) :

 وهذا جائز عند جماعة من الفقهاء منهم الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في قول له صححه ابن تيمية وابن القيم ، قال النووي : (أما بيعه ـ أي الدين ـ لغيره كمن له على إنسان مائة فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة فلا يصح على الأظهر …وعلى الثاني : يصح…قلت : الأظهر الصحة والله أعلم) ، وجاء في الاختيارات الفقهية : (ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ، ولا فرق بين دين السلم وغيره ، وهو رواية عن أحمد).

  4. تحقيق شركة الملك بدين الوقف :

 وذلك عن طريق جعل الدين ثمناً بنسبة شائعة من عقار ونحوه ، وبذلك يصح الوقف شريكاً في ملكية العقار ـ مثلاً ـ ويأخذ نصيبه من الأجرة ، أو يبيع بعد ذلك نسبته من العقار ، وهذا أيضاً جائز بل هو حل طيب عند عدم قدرة المدين على السداد .

5. الحوالة بدين الوقف :

 أجاز جماعة من الفقهاء الحوالة بالدين ، منهم الحنفية ، ووجه للشافعية ، والمالكية في غير الطعام[7] فعلى ضوء ذلك يمكن الاستفادة من الحوالة ، وذلك بتحويل دين الوقف في ذمة زيد مثلاً إلى ذمة مدينه عمرو مثلاً ، حيث يسهل تحصيل الوقف من عمر لأنه مليء وغير مماطل .

 هذا والله أعلم بالصواب

 

فتوى رقم – 2

سُئل الشيخ محمد صالح المنجد هذا السؤال هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟

فأجاب :

الزكاة لها مصارف محددة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

فإذا كان اليتيم واحدا من هؤلاء ، كأن كان فقيرا أو مسكينا ، جاز دفع الزكاة إليه .

ومجرد وصف الشخص بأنه يتيم لا يعني ذلك أنه من مصارف الزكاة ، لأنه قد يكون غنياً عنده من المال ما يكفيه .

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن دفع الزكاة في كفالة الأيتام فأجاب :

الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها ، فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون ” انتهى .

والله أعلم

قتوى رقم 3

القره داغي: لا مانع شرعاً من أخذ التبرعات من البنوك الربوية

  أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية وجواز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد..

فتوى رقم 4

سئل الإمام بن باز رحمه الله هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء ؟

نعم إذا كانت الجمعية موثوقة والقائمون عليها ثقات لا بأس ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها.